في الأصول للكثرة لا للقلة", و تطبق هذه القاعدة في حالة الترجيح بين أمرين لرفع الحرج عن الناس في معاملاتهم."
و من النماذج التطبيقية لهذه القاعدة, إذا كان كسب الرجل من حلال و اختلط بحرام يسير , فهذا اليسير يكون تبعا للكثير , و تكون النية أن الإنفاق من الجزء الحلال , وتطبق هذه القاعدة كذلك عند حساب زكاة الأنعام حيث تُضم الصغار إلى الكبار إذا وصلت الكبار النصاب.