-ووافقه شمس الدين ابن مفلح حيث قال: (وقت الظهر) ... من زوال الشمس (إجماعًا) .أ. هـ. [1]
-ووافقه الزركشي حيث قال: وأول وقتها إذا زالت الشمس إجماعًا. أ. هـ. [2]
-ووافقه قاضي صفد العثماني حيث قال: وأجمعوا على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس وأنها لا تصلى قبل الزوال. أ. هـ. [3]
-ووافقه الحافظ ابن حجر حيث قال: ... فإنه يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر، إذ لم ينقل أنه صلى قبله، وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع. أ. هـ. [4]
-ووافقه العيني حيث قال: وهذا يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر، إذ لم ينقل عنه أنه صلى قبله، وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع. أ. هـ. [5]
-ووافقه برهان الدين ابن مفلح [6] حيث قال: (وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زال عليه الشمس) . أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. أ. هـ. [7]
(1) الفروع (1/ 298) .
(2) شرح الزركشي (1/ 464) .
(3) رحمة الأمة (صـ 27) .
(4) فتح الباري (2/ 21) .
(5) عمدة القاري (4/ 171) .
(6) هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي الراميني الأصل، ثم الدمشقي الحنبلي برهان الدين أبو إسحاق ولد سنة 816 هـ شرح المقنع وسماه المبدع توفي سنة 884 هـ - الأعلام للزركلي 1/ 65.
(7) المبدع (1/ 336) .