نص ابن حزم في المسألة:
وأجمعوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض أ. هـ [1] .
من وافق ابن حزم في حكايته الإجماع:
ووافقه ابن عبد البر رحمه الله حيث قال: واستدل بالإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي عريان وهو قادر على الاستتار به، وأن من فعل ذلك فلا صلاة له وعليه إعادة ما صلى على تلك الحال وهذه سنة وإجماع لا خلاف فيه أ. هـ [2] .
ووافقه ابن بشير من المالكية حيث قال: ولا خلاف في وجوب سترها في الصلاة أ. هـ.
ووافقه ابن سيرج حيث قال: وقد أجمعت الأمة على أن من صلى عريانًا وهو يجد ثوبًا أن صلاته باطلة.
ووافقه السمرقندي حيث قال بعد أن ذكر جملة من شروط الصلاة: ومنها ستر العورة: ولا خلاف في هذه الجملة إلا في تكبيرة الإحرام أ. هـ [3] .
ووافقه سند بن عنان الأسدي حيث قال: ولا خلاف في وجوب ستر العورة مطلقا في الصلاة وغير الصلاة أ. هـ [4] .
(1) مراتب الإجماع: (28) .
(2) الاستذكار: (5/ 438، 437، 444) ، تحقيق: د. قلعجي.
(3) تحفة الفقهاء: (2/ 123) .
(4) مواهب الجليل: (1/ 497) .