فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 129

المبحث الرابع: أول وقت صلاة المغرب

نص ابن حزم في المسألة:

وَاتَّفَقُوا أَن الشَّمْس إذا غربت فإنه وَقت لصَلاة الْمغرب. [1]

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

-ووافقه ابن المنذر حيث قال:"وأجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس". [2]

-ووافقه الإمام الطحاوي [3] حيث قال:"فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس" [4] .

-ووافقه ابن عبد البر:"واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس". [5]

-ووافقه السمرقندي حيث قال:"وأما أول وقت المغرب حين تغرب الشمس بلا خلاف" [6] .

-ووافقه الكساني [7] حيث قال:"وأما أول وقت المغرب فحين تغرب الشمس بلا خلاف" [8] .

(1) "مراتب الإجماع"ص (26)

(2) "الإجماع"لابن المنذر ص (41) سق ترجمته ص 23.

(3) هو الإمام أحمد بن محمد الطحاوي الأزدي، كان محدث الديار المصرية في زمانه، برز في علم الحديث والفقه، ولد سنة 239، من مؤلفاته: شرح مشكلة الآثار وغير، توفي 321 هـ. سير أعلام النبلاء 15/ 27.

(4) شرح معاني الآثار (1/ 155) .

(5) "التمهيد" (8/ 79) .

(6) تحفة الفقهاء (2/ 101) .

(7) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، هو من علماء الحنفية الكبار، شرح التحفة لشيخه السمرقندي فزوجه ابنته، واسم شرحه بدائع الصنائع، توفي سنة 587 هـ. انظر الجواهر المضية 2/ 224.

(8) بدائع الصنائع (1/ 353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت