نص ابن حزم في المسألة:
وقال ابن حزم: واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع ا هـ [1] .
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع.
ووافقه الماوردي حيث قال:"لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال فإن فعل أعاد صلاته، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة ا هـ [2] ."
ووافقه الوزير ابن هبيرة حيث قال: وأجمعوا على أنه لا تجوز إمامة المرأة بالرجال في الفرائض ا هـ [3] .
ووافقه الموفق ابن قدامة حيث قال: ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض أ. هـ [4] .
ووافقه الكمال ابن الهمام حيث قال: وبدلالة الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل ا هـ [5] .
وقال لأن اجمعنا على عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة مع اتحاد فرضهما ا. هـ [6] .
(1) مراتب الإجماع: (27) .
(2) الحاوي: (2/ 326) .
(3) الإفصاح: (1/ 145) .
(4) المغني: (3/ 33) .
(5) شرح فتح القدير: (1/ 360، 362) .
(6) المرجع السابق.