فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 129

المبحث الثامن: حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة مع علمهم:

نص ابن حزم في المسألة:

وقال ابن حزم: واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع ا هـ [1] .

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع.

ووافقه الماوردي حيث قال:"لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال فإن فعل أعاد صلاته، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة ا هـ [2] ."

ووافقه الوزير ابن هبيرة حيث قال: وأجمعوا على أنه لا تجوز إمامة المرأة بالرجال في الفرائض ا هـ [3] .

ووافقه الموفق ابن قدامة حيث قال: ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض أ. هـ [4] .

ووافقه الكمال ابن الهمام حيث قال: وبدلالة الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل ا هـ [5] .

وقال لأن اجمعنا على عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة مع اتحاد فرضهما ا. هـ [6] .

(1) مراتب الإجماع: (27) .

(2) الحاوي: (2/ 326) .

(3) الإفصاح: (1/ 145) .

(4) المغني: (3/ 33) .

(5) شرح فتح القدير: (1/ 360، 362) .

(6) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت