القول الخامس: أنه يجوز يسير الشرب في النفل خاصة وهو رواية عن أحمد كما ذكره صاحب الإنصاف [1] .
الخلاصة:
أن هذه المسألة لها عدة صور منها ما هو مُجمع عليه، ومنها ما وقع فيه الخلاف، فأما بطلان صلاة الفرض بالأكل والشرب فهو إجماع صحيح ثابت لا خلاف فيه سواء كان قليلًا أو كثيرًا، أما صلاة النفل فإن كان الأكل فيها كثيرًا فتبطل به الصلاة أيضًا بلا خلاف، وأما إن كان الأكل يسيرًا في النفل ففيه خلاف قديم عن السلف لا تكون به هذه الصورة محل إجماع لأنه خلاف قديم يعتد بمثله [2] ، والله أعلم.
(1) وهو المرداوي (2/ 130) .
(2) انظر كتاب إجماعات ابن عبد البر (1/ 557) .