نص ابن حزم في المسألة:
"وَاتَّفَقُوا على أَن طُلُوع الْفجْر الْمَذْكُور إلى طُلُوع قرص الشَّمْس وَقت للدخول فِي صَلاة الصُّبْح لغير من يَقْضِيهَا". [1]
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:
-ووافقه ابن المنذر حيث قال:"وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه يصليها في وقتها". [2]
-ووافقه أبو جعفر الطحاوي حيث قال:"وهذا اتفاق المسلمين أن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وآخر وقتها حين تطلع الشمس" [3] .
-ووافقه ابن عبد البر حيث قال:"أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه ..." [4] وقال أيضًا"لا خلاف بين علماء المسلمين في أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر ...". [5]
-ووافقه السرخسي حيث قال:"... بدأ في بيان وقت الفجر بأنه متفق عليه لم يختلفوا في أوله ولا في آخره" [6] .
(1) "مراتب الإجماع"ص (26) .
(2) "الإجماع"لابن المنذر (36) ، والأوسط (2/ 348) .
(3) شرح معاني الآثار (1/ 148) .
(4) "التمهيد" (3/ 275) .
(5) التمهيد (8/ 94) .
(6) المبسوط (1/ 141) .