-ووافقه ابن قدامة حيث قال:"وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف". [1]
-ووافقه النووي حيث قال:"وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني". [2]
-ووافقه شمس ابن مفلح حيث قال:"... ثم يليه وقت الفجر إجماعًا حتى تطلع الشمس" [3] .
مستند الإجماع:
-عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -"... ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس"أخرجه مسلم [4] .
-عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: صَلِّ مَعِي، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. [5]
الخلاصة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، والله أعلم.
(1) الكافي (1/ 97) .
(2) "المجموع"للنووي (3/ 46) .
(3) الفروع (1/ 303) .
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 426 - 427) كتاب المساجد برقم (612) .
(5) أخرجه أحمد 3/ 351 (14850) . والنَّسَائِي (1/ 251) ، وفي"الكبرى" (1518) .