فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 129

-ووافقه ابن قدامة حيث قال:"وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف". [1]

-ووافقه النووي حيث قال:"وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني". [2]

-ووافقه شمس ابن مفلح حيث قال:"... ثم يليه وقت الفجر إجماعًا حتى تطلع الشمس" [3] .

مستند الإجماع:

-عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -"... ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس"أخرجه مسلم [4] .

-عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: صَلِّ مَعِي، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. [5]

الخلاصة:

أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، والله أعلم.

(1) الكافي (1/ 97) .

(2) "المجموع"للنووي (3/ 46) .

(3) الفروع (1/ 303) .

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 426 - 427) كتاب المساجد برقم (612) .

(5) أخرجه أحمد 3/ 351 (14850) . والنَّسَائِي (1/ 251) ، وفي"الكبرى" (1518) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت