فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 129

المبحث السادس: حكم الكلام في الصلاة عمدًا

نص ابن حزم في المسألة:

"وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَلام فِي الصَّلاة عمدا مَعَ غير الإمام فِي إصلاح الصَّلاة وَفِي رد الإمام أَو نائبه وَبعد موت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ينْقض الصَّلَاة إلا أننا روينَا عَن الشّعبِيّ فِي الصَّلاة بني وإن تكلم". [1]

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

-ووافقه ابن المنذر حيث قال:"وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة". [2]

-ووافقه الماوردي [3] حيث قال:"ولأنا قد أجمعنا على إباحة عمد الكلام في الصلاة سواء أصلحها أم لا، ثم نُسخ منه ما لا يصلحها إجماعًا" [4] .

-ووافقه ابن قدامة حيث قال:"أما الكلام عمدًا وهو أن يتكلم عالمًا أنه في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا أمر يوجب الكلام فتبطل الصلاة إجماعًا" [5] .

(1) "مراتب الإجماع"ص (26)

(2) "الإجماع"لابن المنذر (39) .

(3) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي، يكنى بأبي الحسن ن وهو أحد أئمة أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية، تفقه على أبي القاسم السميري وأبي حامد الأسفرييني، له مؤلفات حسان منها: الحاوي وأدب الدنيا والدين وغيرها، توفي سنة (450 هـ) عن ست وثمانين سنة. سير أعلام النبلاء 18/ 64، طبقات ابن السبكي (5/ 267) .

(4) الحاوي (2/ 182) .

(5) المغني (2/ 444) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت