نص ابن حزم في المسألة:
واتفقوا أنه إن سجد فيها عامدًا ذاكرًا لأنه في صلاة غير السجود المأمور به، وغير هذا السجود، وغير سجود السهو فإن صلاته تفسد أ. هـ. [1] .
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:
ووافقه ابن قدامة، حيث قال: فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا بطلت الصلاة ... فإن فعله عمدًا بطلت صلاته إجماعًا أ. هـ. [2] .
ووافقه البهوتي، عن شمس الدين ابن قدامة ولم يذكر خلافًا [3] .
ووافقه ابن عبد البر، حيث قال: وقد أجمعوا أن من زاد في صلاته عامدًا شيئًا وإن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته، وفيما أجمعوا عليه من ذلك ما يصح لك ما قاله هناك مالك، وهذا أصل وإجماع لا مدخل للقول فيه أ. هـ. [4] .
مستند الإجماع:
(1) مراتب الإجماع: (31) .
(2) الشرح الكبير: (1/ 328) .
(3) كشاف القناع: (1/ 395) .
(4) الاستذكار: (2/ 255) .