نص ابن حزم في المسألة:
قال ابن حزم: واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربا ولا خائفا [1] .
من وافق ابن حزم على حكاية الإجماع:
ووافقه ابن عبد البر حيث قال: (وأجمعوا أنه فرض واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها بعينها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاة له) [2] .
ووافقه ابن رشد الحفيد حيث قال: (اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة ... أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت، ولا خلاف في ذلك) [3] .
ووافقه الموفق ابن قدامة حيث قال: (ثم إن كان معاينا لكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافا) [4] .
ووافقه القرطبي حيث قال: (لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأن إن ترك استقبالها وهو معاين لها، وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما
(1) مراتب الإجماع (صـ 26) .
(2) التمهيد (جـ 17، صـ 54) .
(3) بداية المجتهد (جـ 2، صـ 381) ، (جـ 4، صـ 41) .
(4) المغني (جـ 2، صـ 100) .