نص ابن حزم في المسألة:
"وَاتَّفَقُوا أن الأكل ... وَالْعَمَل الطَّوِيل بِمَا لم يُؤمر بِهِ فِيهَا ينقضها، إذا تعمد ذَلِك كُله وَهُوَ ذَاكرٌ لأَنَّهُ فِي صَلاة". [1]
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:
-ووافقه ابن المنذر حيث قال:"وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، وأجمعوا أن من أكل ... في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة" [2] .
-ووافقه ابن عبد البر حيث قال:"وأجمعوا ... أن قليل الأكل والشرب ... عمدًا فيها لغير صلاحها يفسدها" [3] .
-ووافقه الموفق ابن قدامة حيث قال:"إذا أكل أو شرب في الفريضة عامدًا بطلت صلاته ... ، ولا نعلم فيه خلافًا" [4] .
-ووافقه ابن عبد الهادي حيث قال:"ومحرم إجماعًا أكلُ وشربٌ وهو يبطل إجماعًا" [5] .
مستند الإجماع:
ويستدل له بالنصوص التي تنهى عن العمل في الصلاة عمومًا، ومنها:
(1) "مراتب الإجماع"ص (27)
(2) الإجماع لابن المنذر (37) .
(3) التمهيد (20/ 95) .
(4) المغني (2/ 462) .
(5) مغني ذوي الأفهام (54) .