مستند الإجماع:
-عَنْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه قال:"كُنَّاَ نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، يُكَلِّمُ الرجل صَاحِبَهُ وهو إلى جمبه، حَتَّى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} الآيَةَ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ونُهينا عن الكلام. [1] "
-وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم"... إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" [2] .
الخلاصة:
أن الإجماع متحقق في إبطال الصلاة بالكلام العمد في غير مصلحة الصلاة، وذلك لعدم وجود المخالف في ذلك، والله أعلم.
(1) أخرجه"البُخَارِي" (4/ 164) في كتاب التفسير برقم (4260) ، وأخرجه مسلم (2/ 71) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (1231) .
(2) أخرجه مسلم (2/ 70) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (1227) .