فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 129

مستند الإجماع:

-عَنْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه قال:"كُنَّاَ نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، يُكَلِّمُ الرجل صَاحِبَهُ وهو إلى جمبه، حَتَّى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} الآيَةَ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ونُهينا عن الكلام. [1] "

-وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم"... إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" [2] .

الخلاصة:

أن الإجماع متحقق في إبطال الصلاة بالكلام العمد في غير مصلحة الصلاة، وذلك لعدم وجود المخالف في ذلك، والله أعلم.

(1) أخرجه"البُخَارِي" (4/ 164) في كتاب التفسير برقم (4260) ، وأخرجه مسلم (2/ 71) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (1231) .

(2) أخرجه مسلم (2/ 70) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (1227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت