من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:
-قال ابن حزم: (واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر. أ. هـ. [1]
-ووافقه ابن عبد البر حيث قال:"أجمع علماء المسلمين أن أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء. أ. هـ."
-ثم قال: فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد دخل وقت الظهر، هذا ما لم يختلف فيه العلماء: أن زوال الشمس أول وقت الظهر. أ. هـ. [2]
-ووافقه ابن المنذر حيث قال: أجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس. أ. هـ. [3]
-ووافقه السرخسي حيث قال: وأما أول وقت الظهر فحين زالت الشمس بلا خلاف. أ. هـ. [4]
-ووافقه السمرقندي حيث قال: وأما أول وقت الظهر فحين زالت الشمس بلا خلاف. أ. هـ [5]
(1) مراتب الإجماع (صـ 26) .
(2) الاستذكار (1/ 38) .
(3) الإجماع (صـ 36) .
(4) المبسوط (1/ 142) .
(5) تحفة الفقهاء (1/ 100) .