فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 129

المبحث السابع عشر: وقت الظهر:

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

-قال ابن حزم: (واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر. أ. هـ. [1]

-ووافقه ابن عبد البر حيث قال:"أجمع علماء المسلمين أن أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء. أ. هـ."

-ثم قال: فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد دخل وقت الظهر، هذا ما لم يختلف فيه العلماء: أن زوال الشمس أول وقت الظهر. أ. هـ. [2]

-ووافقه ابن المنذر حيث قال: أجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس. أ. هـ. [3]

-ووافقه السرخسي حيث قال: وأما أول وقت الظهر فحين زالت الشمس بلا خلاف. أ. هـ. [4]

-ووافقه السمرقندي حيث قال: وأما أول وقت الظهر فحين زالت الشمس بلا خلاف. أ. هـ [5]

(1) مراتب الإجماع (صـ 26) .

(2) الاستذكار (1/ 38) .

(3) الإجماع (صـ 36) .

(4) المبسوط (1/ 142) .

(5) تحفة الفقهاء (1/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت