فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 129

-ووافقه الوزير ابن هبيرة حيث قال: وأجمعوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس، وأنه لا يجوز أن يصلي قبل الزوال. أ. هـ. [1]

-ووافقه الكاساني حيث قال: وأما أول وقت الظهر فحين تزول الشمس بلا خلاف. أ. هـ. [2]

-ووافقه ابن رشد الحفيد حيث قال: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال إلا خلافًا شاذًا روي عن ابن عباس، وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة .... أ. هـ. [3]

-ووافقه الموفق ابن قدامة حيث قال: وأجمع المسلمون: أهل العلم على أن أول وقت الظهر: إذا زالت الشمس، قاله ابن المنذر وابن عبد البر، وقد تظاهرت الأخبار بذلك. أ. هـ. [4]

-ووافقه النووي حيث قال: فأجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشمس، نقل الإجماع في خلائق. أ. هـ. [5]

-ووافقه شمس الدين ابن قدامة حيث قال: أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، حكاه ابن منذر وابن عبدالبر. أ. هـ. [6]

-ووافقه الزيلعي حيث قال رحمه الله (والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء) أما أدلته فلقوله تعالى: چ ? ? ? ? چ أي لزوالها، وعليه الإجماع. أ. هـ [7]

(1) الإفصاح (1/ 103) .

(2) بدائع الصنائع (1/ 350) .

(3) بداية المجتهد (2/ 261) .

(4) المغني (2/ 9) .

(5) المجموع (3/ 24) .

(6) الشرح الكبير (1/ 209) .

(7) تبيين الحقائق (1/ 79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت