فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 129

المبحث الثاني: وجوب اتباع الإمام في الصلاة

نص ابن حزم في المسألة:

"وَاتَّفَقُوا أَن من فعل مَا يَفْعَله الإمام من رُكُوع وَسُجُود وَقيام بعد أَن فعله الإمام لا مَعَه وَلا قبله فقد أصَاب". [1]

ومراده بقوله"أصاب"قد فعل الواجب، لأن الصواب ضد الخطأ والخطأ قد يكون من الحرام.

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

-ووافقه ابن المنذر حيث قال:"فالسنة التي لا خلاف فيها أن يبدأ الإمام فيكبر فإذا كبر كببر من وراءه"، فمراده متابعة الإمام في كافة أفعاله" [2] ."

-ووافقه ابن عبد البر حيث قال:"فقد أجمع العلماء على أن الإتمام واجب على كل مأموم في ظاهر أفعاله، وأنه لا يجوز له خلافه لغير عذر". [3]

-ووافقه أبو بكر ابن العربي حيث قال:"لا خلاف أن الاقتداء بالإمام بعد الإحرام فرض وأن مخالفته لا تجوز" [4] .

-ووافقه القرافي حيث قال:"لأن المتابعة متفق على وجوبها ..." [5] .

-ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:"أَمَّا مُسَابَقَةُ الإِمَامِ فَحَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ". [6]

(1) "مراتب الإجماع"ص (26) .

(2) الأوسط (4/ 234)

(3) "التمهيد" (6/ 136) .

(4) عارضة الأحوذي (3/ 64)

(5) الذخيرة (2/ 388) .

(6) "مجموع الفتاوى" (23/ 336) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت