مستند الإجماع:
-عنْ أبي هريرة [1] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فلا تختلفوا عليه، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإذا صَلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» . [2]
-عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ، أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» . [3]
الخلاصة:
ثبوت الإجماع على وجوب متابعة الإمام في كافة أفعاله، والله تعالى أعلم.
(1) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أُختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من ثلاثين قولًا. أسلم وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر سنة 7 هـ، يعتبر من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (3574) حديثًا، ولاه عمر على البحرين، توفي سنة 58 هـ. التقريب ص 680.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 209) في كتاب"الآذان"في الباب الرابع والسبعون منه برقم (722) ، ومسلم (1/ 309) في كتاب الصلاة برقم (414) .
(3) أخرجه أحمد (2/ 504، رقم 10553) ، وابن أبى شيبة (2/ 116، رقم 7147) ، والبخاري (1/ 245، رقم 659) ، ومسلم (1/ 321، رقم 427) ، وأبو داود (1/ 169، رقم 623) ، والنسائي (2/ 96، رقم 828) ، وابن ماجه (1/ 308، رقم 961) . وأخرجه أيضًا: الترمذي (2/ 475، رقم 582) وقال: حسن صحيح.