نص ابن حزم في المسألة:
قال ابن حزم: (واتفقوا على أن ما بعد صلاة العتمة إلى طلوع الفجر آخر وقت للوتر) . أ. هـ. [1]
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:
-ووافقه ابن المنذر حيث قال: وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر أ. هـ. [2]
-ووافقه أبو عمر حيث قال اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له، إذ هو آخر صلاة الليل. أ. هـ
-وقال ففيه الإباحة في تقديم الوتر في أول الليل وتأخيره عن ذلك، وهو أمر مجتمع عليه، لا مدخل للقول فيه. أ. هـ. [3]
-ووافقه ابن رشد الحفيد حيث قال: وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. أهـ. [4]
-ووافقه الموفق ابن قدامة حيث قال: وأي وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه، لا نعلم فيه خلافًا. أهـ. [5]
(1) مراتب الإجماع (صـ 32) .
(2) الإجماع (صـ 41) .
(3) الاستذكار (5/ 274، 286، 287) ، تحقيق: د. قلعجي.
(4) بداية المجتهد (4/ 150) .
(5) المغني (2/ 597) .