فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 129

-ووافقه شمس الدين ابن قدامة حيث قال: وأي وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه بغير خلاف. أهـ. [1]

-ووافقه ابن دقيق العيد حيث قال: اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوتر في أول الليل أو تأخيره إلى آخره على وجهين لأصحاب الشافعي مع الاتفاق على جواز ذلك. أهـ. [2]

مستند الإجماع:

عن عائشة رضي الله عنها قالت:"من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر". متفق عليه. [3]

وعن خارجة بن حذافة [4] رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم"قلنا: وما هي يا رسول الله؟.

قال:"الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر".رواه الأربعة إلا النسائي [5] ، وصححه الحاكم، [6] ووافقه الذهبي.

الخلاصة:

(1) الشرح الكبير (1/ 349، 350) .

(2) إحكام الأحكام (2/ 86) .

(3) صحيح البخاري (2/ 486) ، كتاب الوتر (صـ 14) ، باب رقم [2] ، حديث رقم [996] ، صحيح مسلم (1/ 512) ، كتاب صلاة المسافرين [6] ، باب [1] ، حديث رقم [745] .

(4) هو خارجة بن حذافة بن غانم القرشي، العدوي، صحابي شجاع، كان يعد بألف فارس، وهو المراد بالمثل: أردت عمرًا وأراد الله خارجة. انظر: الاستيعاب (2/ 418) .

(5) سنن أبي داود (2/ 61) ، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الوتر، باب استحباب الوتر، حديث رقم [1418] ، سنن الترمذي (2/ 314) ، أبواب الوتر [332] ، باب ما جاء في فضل الوتر، حديث رقم [452] ، سنن ابن ماجة (1/ 369) ، كتاب إقامة الصلاة [5] ، باب [114] ، حديث رقم [1168] .

(6) انظر: المستدرك (1/ 306) كتاب الوتر، حاشية سنن الترمذي (2/ 315) لأحمد شاكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت