نص ابن حزم في المسألة:
واتفقوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعدا فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى عليه [1] .
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:
ووافقه ابن المنذر حيث قال: (وأجمعوا على أن لمن سافر تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين) [2] .
ووافقه ابن عبد البر حيث قال: أجمع العلماء على أن للمسافر أن يقصر الصلاة إذا سافر في حج أو عمرة أو غزو سفرا طويلا أقله ثلاثة أيام فله أن يقصر ثلاثة أيام صلاة الظهر والعصر والعشاء من أربع إلى اثنين لا يختلفون في ذلك" [3] ."
ووافقه ابن رشد حيث قال:"اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر، إلا قولا شاذا، وهو قول لعائشة، وهو أن القصر لا يجوز إلا لخائف، لقوله تعالى: چ ? ... ? ? ? ? ? چ النساء: 101 [4] " [5] .
(1) الإجماع (41) .
(2) مراتب الإجماع (30) .
(3) الاستذكار (جـ 6، صـ 52) .
(4) النساء، آية (101) .
(5) بداية المجتهد (جـ 1، صـ 166) .