فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 129

المبحث الأول: تحريم ترك الصلاة حتى يخرج وقتها

نص ابن حزم في المسألة:

"وَاتَّفَقُوا أَن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدًا أو وقتها ...". [1]

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

-ووافقه ابن عبد البر [2] حيث قال:"وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها عاصٍ لله". [3]

-ووافقه القرافي [4] حيث قال:"ولا خلاف أن من تعمد التأخير حتى بقي زمان ركعة فقط أنه عاص". [5]

-ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:"فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء". [6]

(1) "مراتب الإجماع"ص (25)

(2) هو العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، ولد بقرطبة بالأندلس سنة 368 هـ وقيل سنة 383 هـ، ورحل عنها إلى غرب الأندلس ثم على شرقها، وهو فقيه مالكي مجتهد وهو محدث مؤرخ أديب، له كتب عظيمة مشهورة منها: التمهيد والاستذكار وجامع بيان العلم وفضله وغيرها، توفي بشاطبة سنة 463. انظر تذكرة الحفاظ 3/ 1128 - 1132، شذرات الذهب 3/ 314 - 316.

(3) الاستذكار (1/ 105) .

(4) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، يكنى بأبي العباس، ويلقب بشهاب الدين، كان من كبار علماء المالكية في عصره، درس على العز بن عبد السلام وعن أبي بكر الإدريسي، من مصنفاته: الذخيرة والفروق وشرح المحصول وغيرها، توفي سنة 684 هـ بمصر. انظر الديباج المذهب، ص 64 معجم المؤلفين 1/ 100.

(5) الذخيرة (2/ 24) .

(6) الفتاوى الكبرى (2/ 51 - 52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت