فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 129

المبحث الخامس عشر: وجوب قضاء الصلاة لمن كان له عذر شرعي

نص ابن حزم في المسألة:

"واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه قضاؤه أبدا". [1]

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

-ووافقه ابن عبد البر حيث قال: (وقد أجمعوا أنه من نام خمس صلوات فدون أن يقضي ... ) . [2]

-وقال في كتاب آخر: (وأجمعوا أن من نام عن خمس صلوات قضاها ... ) . [3]

-ووافقه ابن تيمية حيث قال: (ألا ترى من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يعيدها باتفاق المسلمين) . [4]

-ووافقه ابن مفلح حيث قال: (ولا تلزم مغمى عليه ... خمس صلوات كنائم(إجماعًا ) ) . [5]

-ووافقه الشوكاني حيث قال: (والحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان وهو إجماع) . [6]

(1) مراتب الإجماع (صـ 32) .

(2) الاستذكار (1/ 61) .

(3) التمهيد (3/ 290) .

(4) مجموع الفتاوى (21/ 161) .

(5) الفروع (1/ 290) .

(6) نيل الأوطار (2/ 30) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت