نص ابن حزم في المسألة:
"واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه قضاؤه أبدا". [1]
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:
-ووافقه ابن عبد البر حيث قال: (وقد أجمعوا أنه من نام خمس صلوات فدون أن يقضي ... ) . [2]
-وقال في كتاب آخر: (وأجمعوا أن من نام عن خمس صلوات قضاها ... ) . [3]
-ووافقه ابن تيمية حيث قال: (ألا ترى من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يعيدها باتفاق المسلمين) . [4]
-ووافقه ابن مفلح حيث قال: (ولا تلزم مغمى عليه ... خمس صلوات كنائم(إجماعًا ) ) . [5]
-ووافقه الشوكاني حيث قال: (والحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان وهو إجماع) . [6]
(1) مراتب الإجماع (صـ 32) .
(2) الاستذكار (1/ 61) .
(3) التمهيد (3/ 290) .
(4) مجموع الفتاوى (21/ 161) .
(5) الفروع (1/ 290) .
(6) نيل الأوطار (2/ 30) .