نص ابن حزم في المسألة:
(واتفقوا أن من أدرك السهو مع إمامه فإنه يسجد للسهو وإن لم يسه) . [1]
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:
-ووافقه ابن المنذر حيث قال: (وأجمعوا على أن المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه) . [2]
-ووافقه ابن رشد حيث قال:"واتفقوا على أن الإمام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه". [3]
-ووافقه قاضي صفد العثماني حيث قال:"وإن سها الإمام لحق المأموم حكم سهوه بالاتفاق". [4]
مستند الإجماع:
[5] - قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا". [6]
الخلاصة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود الخلاف في المسألة. والله أعلم.
(1) مراتب الإجماع (صـ 33) .
(2) الإجماع (صـ 40) .
(3) بداية المجتهد (1/ 377) .
(4) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (صـ 41) .
(5) سبق ترجمته، ص 53.
(6) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة من حديث أنس، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ح (371) ، صحيح البخاري (1/ 149) ، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، ح (948) ، صحيح مسلم (2/ 18) .