فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 129

المبحث السادس عشر: وجوب سجود السهو مع إمامه وإن لم يسهو:

نص ابن حزم في المسألة:

(واتفقوا أن من أدرك السهو مع إمامه فإنه يسجد للسهو وإن لم يسه) . [1]

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

-ووافقه ابن المنذر حيث قال: (وأجمعوا على أن المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه) . [2]

-ووافقه ابن رشد حيث قال:"واتفقوا على أن الإمام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه". [3]

-ووافقه قاضي صفد العثماني حيث قال:"وإن سها الإمام لحق المأموم حكم سهوه بالاتفاق". [4]

مستند الإجماع:

[5] - قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا". [6]

الخلاصة:

أن الإجماع متحقق، لعدم وجود الخلاف في المسألة. والله أعلم.

(1) مراتب الإجماع (صـ 33) .

(2) الإجماع (صـ 40) .

(3) بداية المجتهد (1/ 377) .

(4) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (صـ 41) .

(5) سبق ترجمته، ص 53.

(6) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة من حديث أنس، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ح (371) ، صحيح البخاري (1/ 149) ، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، ح (948) ، صحيح مسلم (2/ 18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت