فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 129

القول الرابع: أنه لا يضر انكشاف شيء يسير من العورة وهو قول الحنفية والحنابلة.

القول الخامس: أن من صلى عريانًا وهو قادر على الاستتار فإنه يعيد مادام في الوقت.

الخلاصة:

الإجماع غير متحقق لوجود خلاف مشهور وله سلف من الصحابة وهو قول عمرو بن سلمة الجرمي [1] - رضي الله عنه - وبه كان يحدث ويفتي، وقد فعله في زمن النبي حيث كان يصلي بقومه فيظهر شيء من عورته ومع ذلك لم يؤمر بالإعادة وكان بحضرته عدد من الصحابة.

والله أعلم

(1) عمر بن سلمة الجرمي، أبو زيد، صحابي صغير، نزل البصرة، وكان يؤم قومه وهو صغير توفي سنة 85 هـ. انظر التعريف 422، سير أعلام النبلاء 3/ 523.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت