ووافقه الزيلعي حيث قال: ولأنه لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعًا ا. هـ [1] .
ووافقه الزركشي حيث قال: ولا نزاع في الفرائض ا هـ [2] . أي أنها لا تصح الصلاة خلفها.
ووافقه قاضي صفد العثماني حيث قال: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرائض بالاتفاق ا هـ [3] .
ووافقه الرملي حيث قال: (ولا تصح قدوة رجل) أي ذكر وإن كان صبيًا (ولا خنثى) مشكل (بامرأة) أي أنثى وإن كانت صبية (ولا خنثى) مشكل بالإجماع في الرجل والمرأة إلا من شذ كالمزني ا هـ [4] .
مستند الإجماع على أن الرجال لا يؤمهم النساء:
1 -عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"رواه البخاري [5] .
والإمامة نوع من الولاية.
2 -وفي الباب حديث صريح بلفظ:"لا تؤمن امرأة رجلًا"رواه ابن ماجه [6] ، لكنه ضعيف [7] .
(1) تبيين الحقائق: (1/ 137) .
(2) شرح الزركشي: (2/ 95) .
(3) رحمة الأمة: (48) .
(4) نهاية المحتاج: (2/ 173) .
(5) صحيح البخاري: (8/ 126) ، كتاب المغازي (64) ، باب (82) ، حديث رقم (4425) ، كتاب الفتن، برقم (7099) .
(6) سنن ابن ماجه: (1/ 343) ، كتاب إقامة الصلاة (5) ، باب (78) ، حديث رقم (1081) .
(7) ضعفه البوصيري في الزوائد كما في تعليقه على السنن: (1/ 343) .