ووافقه الموفق ابن قدامة حيث قال: ولأن الستر للعورة واجب متفق على وجوبه متأكد أ. هـ [1] .
ووافقه الكيساني ابن همام حيث قال: والأوجه الاستدلال بالإجماع - يعني على الستر - على الافتراض في الصلاة، كما نقله غير واحد من أئمة النقل إلى أن حدث بعض المالكية فخالف فيه كالقاضي إسماعيل [2] ، وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع أ. هـ [3] .
ووافقه ابن تيمية حيث قال: ولا تجوز الصلاة عريانًا مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء أ. هـ [4] .
ووافقه برهان الدين ابن مفلح حيث قال: انعقد الاجماع على الأمر به في الصلاة أ. هـ [5] يعني ستر العورة.
ووافقه ابن عبد الهادي في شروط الصلاة حيث قال: الثالث: ستر العورة (إجماعًا) أ. هـ [6] .
ووافقه ابن نجيم الحنفي حيث قال (وستر عورته) للإجماع على أنه فرض في الصلاة، كما نقله غير واحد من أئمة النقل إلى أن حدث
(1) المغني: (2/ 316، 317، 284) .
(2) هو القاضي إسماعيل بن إسحاق الحمادي، إمام، فقيه، حافظ، بارع في اللغة والقراءات، وغيرها، لقي ابن المديني. وروى عنه، وكان إمامًا عند المالكية، وعلى يده انتشر المذهب في العراق، توفي سنة 284 هـ.
(3) شرح فتح القدير: (1/ 257) .
(4) مجموع الفتاوى: (22/ 117) .
(5) المبدع: (1/ 359، 369) .
(6) مغني ذوي الأفهام: (50) .