فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 129

-ووافقه عبد الهادي حيث قال: وواجب (إجماعًا) فعل الظهر بالزوال. أ. هـ. [1]

-ووافقه الحطاب حيث قال: لا خلاف أن أول وقت الظهر زوال الشمس، وأنها لا تجب قبل ذلك، ولا تجزئ في حضر ولا سفر، وذكر القاضي عياض في إشراقه أن ابن عباس أو غيره كان يقول: تجزئ قبل الزوال، قال في الطراز: وذلك باطل لحديث جبريل والإجماع بخلافه. أ. هـ. [2]

-ووافقه البهوتي حيث قال: عن ابن المنذر وابن عبد البر على سبيل الاحتجاج بنقلهم، ولم يذكر خلافًا. [3]

-ووافقه الشوكاني حيث قال في فوائد الحديث: .... وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال ولا خلاف في ذلك يعتد به. أ. هـ. [4]

مستند الإجماع على أن أول وقت الظهر الزوال:

1 -قوله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ... چ ... چ چ چ [5]

وقد فسر ابن عباس [6] وابن عمر - رضي الله عنهما - الدلوك بالزوال، [7] وتابعهما عليه كثير من العلماء.

(1) مغين ذوي الأفهام (صـ 50) .

(2) مواهب الجليل (1/ 388) .

(3) كشاف القناع (1/ 249) .

(4) نيل الأوطار (1/ 353) .

(5) الإسراء (78) .

(6) ورد عن ابن عباس قول ثان بأن المراد بالدلوك الغروب، انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/ 235) .

(7) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 235) ، تفسير ابن جرير (15/ 134 - 136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت