-ووافقه عبد الهادي حيث قال: وواجب (إجماعًا) فعل الظهر بالزوال. أ. هـ. [1]
-ووافقه الحطاب حيث قال: لا خلاف أن أول وقت الظهر زوال الشمس، وأنها لا تجب قبل ذلك، ولا تجزئ في حضر ولا سفر، وذكر القاضي عياض في إشراقه أن ابن عباس أو غيره كان يقول: تجزئ قبل الزوال، قال في الطراز: وذلك باطل لحديث جبريل والإجماع بخلافه. أ. هـ. [2]
-ووافقه البهوتي حيث قال: عن ابن المنذر وابن عبد البر على سبيل الاحتجاج بنقلهم، ولم يذكر خلافًا. [3]
-ووافقه الشوكاني حيث قال في فوائد الحديث: .... وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال ولا خلاف في ذلك يعتد به. أ. هـ. [4]
مستند الإجماع على أن أول وقت الظهر الزوال:
1 -قوله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ... چ ... چ چ چ [5]
وقد فسر ابن عباس [6] وابن عمر - رضي الله عنهما - الدلوك بالزوال، [7] وتابعهما عليه كثير من العلماء.
(1) مغين ذوي الأفهام (صـ 50) .
(2) مواهب الجليل (1/ 388) .
(3) كشاف القناع (1/ 249) .
(4) نيل الأوطار (1/ 353) .
(5) الإسراء (78) .
(6) ورد عن ابن عباس قول ثان بأن المراد بالدلوك الغروب، انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/ 235) .
(7) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 235) ، تفسير ابن جرير (15/ 134 - 136) .