فهرس الكتاب
الصفحة 64 من 208

مادة رقم (68) من الدستور: (الحرب الهجومية محرمة) والله عز وجل يوجب قتال المشركين كافة حتى يكون الدين كله لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ... الحديث) رواه البخاري وغيره، والأمر للوجوب، فالله يوجبه ويقول: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ} [البقرة: 216] ، وعبيد الياسق يحرمون ما أوجب الله ويقولون: لا، الهجوم حرام، نعم الهجوم حرام عندهم على أعداء الله، أما الهجوم على أولياء الله المتقين وزجهم في المعتقلات المظلمة وكَيْل أنواع وأصناف العذاب لهم فواجب تؤكده قوانينهم كما سترى إن شاء الله، وهذا هو واقع عبيد الياسق، وكيف يطلب من أذناب أن يقاتلوا أولياءهم؟ بل كيف يطلب ممن يجب أن يُقاتل أولاً حتى ينقاد ويستسلم لِ (لا إله إلا الله) ويكون الدين كله لله، لا بعضه لله وبعضه لياسق الكفر؟

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (وذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه: {وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه} [الأنفال: 39] فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) أه. فكيف إذا كان الدين كله لياسق الكفر؟ إذ عبيده كما تقدم لا يأخذون من أحكام الله إلا ما وافق مصالحهم واتباعاً لرأي مشرّعهم لا استسلاماً وتسليماً لله، فما عساه يكون قول شيخ الإسلام في هذا يا ترى؟

[43] راجع تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي (3/ 408) في تفسير سورة الإسراء، وكتب أصول الفقه المختلفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام