مادة (145) من القانون التجاري أيضاً: بند (2) : (يجب أن يُعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن) .
ومادة (409) منه البند (2) : (يجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها وإلا كان الشرط باطلاً) .
ومادة (62) : (لا يصح أن يكون علامة تجارية ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:(2) الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة للدولة أو بهيئة الأمم المتحدة ... ) وكذلك (الصليب الأحمر) كما في البند (4) ، (وفيه تعظيم شعاراتهم وأعلامهم ورموزهم وشعارات النصارى وغيرهم، وهذه القوانين وأمثالها توضع للذب عن أوليائهم) .
وجاء في (أسباب الإباحة) من قانون الجزاء مادة (26) : (لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة) - ومادة (27) : (أسباب الإباحة هي استعمال الحق والدفاع الشرعي واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذه لأمر تجب طاعته - وهذا فيه إطلاق العنان للشرطة والمخابرات والمباحث لكيل ما يشتهون من أصناف التعذيب والتنكيل والتقتيل لخصوم السلطة - ورضا المجني عليه - وهذا فتح لباب الجرائم والفواحش فحيثما كان المجني عليه راضياً فلا بأس بالجريمة في قانونهم -) .
وفي المادة (30) من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة من قانون الجزاء: (تحظر الجمعيات والجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ(كالتوحيد) ترمي إلى هدم النظم الأساسية (الشركية) بطرق غير مشروعة (حتى وإن كانت عند الله مشروعة) أو الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي (الفاسد) أو الاقتصادي (الربوي) القائم في البلاد، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام إلى الهيئات المشار إليها ... الخ).