الرابع: الحرية: فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق لأنه مشغول بخدمة سيده.
الخامس: الكفاية ولو بغيره: والكفاية هي الجرأة والشجاعة والنجدة بحيث يكون قيما بأمر الحرب والسياسة والذب عن الأمة أو مستعينا بأهل الكفاية في ذلك.
السادس: أن يكون من قريش لحديث"الأئمة من قريش"متفق عليه.
السابع: العدالة والاجتهاد، فلا يجوز تقليد الفاسق الإمامة أو مقلد.
وغير ذلك من الشروط.
-للإمام الأعظم أو الخليفة مهام وواجبات تناط به، منها:
إقامة الحق والعدل، والفصل في الخصومات بين الناس، والحكم بالشريعة، وإقامة الحدود على مقتضى أحكام الشريعة.
عدم الاحتجاب عن الرعية، وفتح بابه أمام ذوي الحاجات، ومراعاة شؤون الرعية وتفقد أحوالهم.
القيام على الرعية بما يصلحهم، والرفق بهم، ورد خطأ من أخطأ منهم أو زيغ من زاغ، وأخذه بما يستحق بالعدل والقسط.
النصح للمسلمين ودلالتهم على الخير، وتحذيرهم من الشر وترك غشهم.
القيام على حقوق الناس بالعدل وخاصة الأيتام والمساكين والأرامل والفقراء ومراعاة أحوالهم.
حفظ أموال المسلمين، والقيام على مصالحهم، ومحاسبة الولاة والعمال بالحق.
حماية البيضة، والذب عن ديار الإسلام، والسهر على حفظ الأموال والأعراض.
-البيعة هي التعاقد والتواثق والتعاهد بين طرفين على أمر ما، وهي نوعان: الأولى: البيعة للإمام الأعظم وخليفة المسلمين على المسلمين عموما، فهذه واجبة على المسلمين عموما بالقيام والوفاء بها ولا يجوز التنصل عنها، والأحاديث التي جاءت بذكر البيعة المطلقة المراد بها هذه البيعة، ولا يصح حملها على النوع الثاني، كقوله صلى الله عليه وسلم"من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"رواه مسلم.
الثانية: البيعة الخاصة بين أفراد أو جماعات من المسلمين على طاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات كالجهاد أو التناصح أو الصلاة أو غيرها من الطاعات، فهذه جائزة ولو لم تكن للإمام الأعظم، ويجب الوفاء بها بين أفراد المتبايعيين فقط، ولا يلزم غيرهم مما لم يدخل في ذلك، وقد جاءت كثير من الأحاديث في هذه البيعة المقيدة، فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال:"بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم"متفق عليه، وكما ورد عن الصحابة يوم الخندق عندما كانوا يقولون بحضور النبي صلى الله عليه وسلم"نحن الذين بايعوا محمدا * على الجهاد ما بقينا أبدا"متفق عليه، وكما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يوم الحديبية في الثبات على الجهاد حتى الموت، وغير ذلك كثير، وقد جاء في التاريخ ذكر الكثير من البيعات التي حصلت على الجهاد والقتال من لدن عهد الصحابة إلى زمننا، والطاعات التي يبايع عليها في هذه البيعة على نوعين:
طاعة ثبت بالشرع وجوبها ابتداء، فإذا بويع عليها فإنها تجب من وجهين: من حيث ابتداء الوجوب أصلا، ومن حيث الوفاء بالبيعة، فتكون فائدة هذه البيعة توكيد ما وجب بالشرع.