الصفحة 100 من 108

هؤلاء أقسام الكفار كما نص العلماء على ذلك , أما إحداث نوع جديد يسمى المدنيين أو الأبرياء يقاسم العسكريين فليس من الشرع في شيء ولا دليل عليه، فإن الحربي ليس مختصا بالعسكر الذين يباشرون القتال، بل كل من كان أهلا للقتال فإنه حربي حلال الدم والمال ولو لم يباشر القتال، وهذا حكم الشرع وعليه يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على يهود بني قريظة قتل جميع رجالاتهم ممن أنبت وبلغ مع أنهم لم يكونوا كلهم يباشرون القتال، وعليه يدل فعل الصحابة في الفتوحات الإسلامية فإنهم عندما يفتحون حصنا أو مدينة لا يفرقون بين العسكر وغيره، بل كل من قاتل أو كان أهلا للقتال فإنه يقتل.

وإطلاق مصطلح الأبرياء على الكفار إن أريد به من لم يفعل بنفسه شيئا غير الكفر فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة بقتل كل من أنبت منهم، وإن أريد به من لم يفعل قومه شيئا فقلنا سابقا إنه ليس ذلك بعاصم للدم إلا بعقد الذمة أو الأمان أو العهد وأيضا أبعد شيء من ذلك في هذا الزمن الأمريكان المحاربون.

والله تعالى سمى الكفار في كتابه بالمجرمين لا الأبرياء بل لم يرد ذكر المجرمين في القرآن إلا مرادا به الكافرون.

وخرج بقيدنا أن يكون من أهل القتال النساء والأطفال والعجائز وغيرهم ممن ورد الشرع بعدم قتلهم، فهؤلاء لا يقتلون إلا في أحوال:

الأول: يجوز قتلهم من باب المعاملة بالمثل، فإذا كان الكفار يستهدفون نساء وصبيان وشيوخ المسلمين يجوز للمسلمين أن يعاملوهم بالمثل كما قال تعالى"فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".

الثاني: يجوز قتلهم في حال الإغارة عليهم بحيث لا يمكن أن يتميز هؤلاء عن المقاتلة أو فيجوز قتلهم معهم تبعا لا قصدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال"هم منهم"متفق عليه.

الثالث: يجوز قتلهم في حال لو أعان هؤلاء على القتال سواء بالفعل أو بالقول أو بالرأي أو بأي نوع من أنواع الإعانة، كما قتل دريد بن الصمة في غزوة حنين وكان قد خرج مع هوازن ليشير عليهم برأيه وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة.

الرابع: يجوز قتلهم في حال الاحتياج إلى رميهم بالأسلحة الثقيلة التي لا تميز بين المقاتل وغيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف عندما رماها بالمنجنيق.

الخامس: يجوز قتلهم في حال لو تترس بهم العدو ولا يمكن الوصول إلى المقاتلة إلا بقتل الترس جاز ذلك بالإجماع.

التكفير:

والمقصود به الحكم بالكفر على شخص معين وإخراجه من الإسلام، وله أحكام ومسائل منها:

-أن التكفير حكم شرعي مأخوذ عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تكفير إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يجوز التكفير بغير دليل على أن هذا الفعل أو القول كفر، ولا يجوز أن يكفر بناء على الهوى ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام