الصفحة 54 من 108

الأول: أن يكون الكفر الذي وقع فيه الشخص المكفَّر معلوما من الدين بالضرورة.

الثاني: أن يكون الكفر الذي وقع فيه الشخص المكفَّر مجمعا عليه.

الثالث: إقامة الحجة وإزالة الشبهة عن الذي لم يكفِّر وذلك في مسائل النزاع بين الأمة أما أصل الدين والمسائل الظاهرة فإن الحجة قائمة بالقرآن و السنة فلا نحتاج إقامة حجة.

وإطلاق هذه القاعدة والأخذ بها من دون قيد وشرط يؤادي إلى الغلو في التكفير.

13.الرضا بالكفر:

قال تعالى"من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم".

وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة تبين أن الراضي له حكم الفاعل.

وهذا له صور كثيرة: كالجلوس في مجالس التي فيها يقال الكفر أو يفعل بلا إنكار مع القدرة عليه أو على الخروج منه كما قال تعالى"وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم".

ومن صوره تعمّد حضور الكفر وسماعه بلا إنكار، وكذا العزم عليه، أو إقراره.

وهنا مسألة أن حاكي الكفر ليس بكافر إذا أنكره ولم يرض به، فقد حكى الله تعالى في كتابه عن النصارى ما وقعوا فيه من الكفر.

البدع:

-أن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة.

-أن العبادات تقبل بشرطين: الإخلاص لله تعالى في فعلها، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في فعلها، قال صلى الله عليه وسلم"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"متفق عليه، فإذا تخلف أحد الشرطين فالعبادة غير مقبولة.

-أن البدع تنقسم إلى قسمين من حيث الحكم:

بدع مكفرة مخرجة من الملة، بدع مفسقة لا تخرج عن الملة.

-التفريق في المعاملة بين المستتر ببدعته، والمظهر لها والداعي إليها.

فيشدّد على الثاني في الأحكام أكثر من الأول.

-القيام بالواجب تجاه أهل البدع بالردّ عليهم وبيان حالهم، والتحذير منهم، وإظهار السنة وتعريف المسلمين بها، وقمع البدع وأهلها وهجرهم.

-الفِرق البدعية التي تنتسب إلى أهل القبلة قسمان: الفرق الخارجة عن السنة، فهؤلاء متوعدون بالنار والهلاك، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد كالمرجئة، والزيدية والأشاعرة.

والفرق الخارجة عن الإسلام فهؤلاء كفار في الجملة، كالنصيرية والدرزية والقرامطة، وغيرهم.

-أن البدع أمرها عظيم لما يلزم عليها من لوازم باطلة عظيمة من اتهام للدين بالنقص وأن الله تعالى لم يكمله ولهذا زاد المتبدع عليه.

-كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو العبادات لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، لأن الأصل في العبادات الحضر حتى يدل الدليل على مشروعيتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام