-عدم تكفير أحد من المسلمين إلا من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام بعد تطبيق الشروط وانتفاء الموانع.
-التشديد في هذا الأمر وعدم التساهل فيه، واعتقاد أن إدخال كافر إلى الإسلام أهون من إخراج مسلم منه، خلافا للخوارج.
-التوسط فيه، وعدم التفريط وترك تكفير من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خلافا للمرجئة، فإن هذا الأمر خطير قد يوقع الشخص في الكفر كما سبق في النواقض ويؤدي إلى تمييع الدين.
-من كفر إنسانا وأصاب الحق فهو مأجور، ومن أخطأ في تكفير إنسان عن اجتهاد وتأويل خاطئ وهو ممن يسوغ له الاجتهاد فهو مغفور له، لحديث عمر لما قال عن حاطب"دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق"ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن حاطبا لم يكفر بذلك الفعل لوجود المانع وهو التأويل، ومن كفر إنسانا بغير حق كأن يكون عن جهل وليس أهلا للتكفير أو عداوة أو هوى فهوى مخطئ ضال مأزور لحديث"من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما"رواه مسلم.
-التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين، فالتكفير المطلق هو الحكم على فعل معين بأنه كفر، وأما تكفير المعين فهو الحكم على شخص معين بأنه كافر، وأنه قد خرج من الإسلام، فيجوز الأول بشرط ثبوته بالشرع أنه كفر، وأما الثاني فلا يجوز حتى تنطبق الشروط على الشخص المحكوم عليه وتنتفي عنه الموانع، فإذا تخلف شرط أو وجد مانع فلا يجوز تطبيقه على المعين لكن يقال عمله كفر، وأهل السنة وسط في هذا الأمر بين مذهبين بدعيين، بين من يرى أنه يجوز التكفير المطلق ولا يجوز تكفير المعين بحال سواء كان ذلك تصريحا منه بذلك، أو عبر وضع قيود وشروط ما أنزل الله بها من سلطان يستحيل معها الحكم على المعين بالكفر، وبين من يرى جواز الكفر المطلق والمعين بلا شروط ولا ضوابط شرعية.
-تبين الشروط والموانع في حق من وقع في ناقض من النواقض هو في حق المقدور عليه أما الممتنع عن القدرة فلا ينظر في حقه هل انطبقت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع كما سبق.
-لا يجوز التكفير بلازم المذهب ومآله إذا لم يلتزمه صاحب المذهب.
-لا يجوز التكفير في الأقوال والأفعال المحتملة للكفر ولغيره والتي تحتمل عدة أوجه، حتى يستفصل صاحب القول أو الفعل ماذا أراد من ذلك، فإن أراد المعنى الكفري كفر بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، وإن أراد معنى سواه كان له حكم ذلك المعنى الذي أراد من الإباحة أو الكراهة أو التحريم، وهذا في الأمر الحمال للأوجه، أما الأمر الذي لا يحمل إلا وجها واحدا كفريا فلا يستفصل فيه، فلو أن رجلا سب رجلا اسمه محمد ولعنه، لقلنا هنا من تريد بمحمد، فإن قال أريد به جاري الذي يسكن عندي فهذا لا يكفر، وإن قال أريد به الرسول كفر.
-التكفير ليس مختصا بالقضاة أو المفتين، بل كل من كان مؤهلا للتكفير وعرف الشروط والموانع والكفر البواح من غيره، فإنه يجوز له أن يكفر من وقع في الكفر، أما من لا يعرف فإنه لا يجوز له الإقدام عليه لحديث"من قال لأخيه يا كافر فقد باء"