به أحدهما"رواه مسلم، وذلك يؤدي إلى تكفير من لا يستحق التكفير، وإلى الشر المستطير."
-شروط التكفير:
الأول: التكليف، وهو البلوغ والعقل.
الثاني: العمد، وأن يكون قاصدا لفعله.
الثالث: الاختيار، وأن يكون فاعلا بإرادته.
الرابع: العلم، وهو بلوغ القرآن والسنة.
الخامس: أن يكون الفعل أو القول صريح الدلالة على الكفر.
السادس: أن يكون الدليل الشرعي لذلك الفعل أو القول صريح الدلالة على التكفير.
-موانع التكفير:
الأول: الجنون، الصغر (عدم التكليف) .
الثاني: انتفاء القصد بعدم إرادة القول أو الفعل المكفر نفسه بل إرادة شيء آخر، ويدخل في هذا الخطأ (ضد العمد) ، قال تعالى"وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"وفي حديث الذي أضل راحلته في فلاة ثم وجدها فقال"اللهم أنت عبدي وأنا ربك"أخطأ من شدة الفرح"كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم."
ويدخل فيه أيضا حكاية الكفر ونقله، فمن حكى الكفر عن غيره لا على سبيل الرضا به واستحسانه، وعدم إنكاره، فلا يكفر لانتفاء القصد.
ولا يقصد بهذا ما يشترطه بعض المرجئة في تكفير الطواغيت أنه لا يكفر إذا فعل مكفرا حتى يريد الكفر بالله مع فعله ويريد الخروج من الملة، فإن هذا قلَّ من يريده أو يصرح به بل حتى اليهود والنصارى لو سئلوا هل يريدون الكفر بما يقولونه ويفعلونه لأنكروا ذلك، وقد أخبر الله عن كثير من الكفار أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول"وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله"انتهى.
الثالث: التأويل: والمراد به هنا وضع الدليل الشرعي في غير موضعه باجتهاد، أو شبهة تنشأ عن عدم فهم دلالة النص، أو فهمه فهما خاطئا ظنه حقا، أو ظن غير الدليل دليلا، كالاستدلال بحديث ضعيف ظنه صحيحا، فيقدم المكلف على فعل الكفر وهو لا يراه كفرا.
والدليل عليه قصة قدامة بن مظعون رضي الله عنه عندما استحل الخمر متأولا مخطئا في فهم قوله تعالى"ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ...."ففهم منها ألا جناح عليه في شرب الخمر، فأجمع الصحابة أنه يستتاب، فإن أقر بالتحريم جلد، وإن لم يقر كفر، وبين له عمر خطأه والفهم الصحيح للآية.
ويجب أن يعلم أن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل كما ذكر القاضي عياض.
ويجب أن يكون التأويل مستساغ وله وجه في الشريعة، أما تأويلات الباطنية والقرامطة وغيرهم فلا تقبل وليست بمانع لأنها غير مستساغة.
والتأويل له حكم الجهل من حيث تقسيم مسائل الدين وإقامة الحجة كما سيأتي، إذ التأويل نوع من الجهل، فإن كان التأويل في الشرك لم يقبل، وإن كان في المسائل