وله صور كثيرة، ومن أكثرها وقوعا اتخاذ الوسائط والشفعاء بين العبد وبين الله تعالى سواء كانوا من الجن أو من الأموات وأصحاب القبور أو الأنبياء أو الصالحين أو غير ذلك، فيتّخذهم شفعاء بينه وبين الله تعالى لكي يشفعوا له في قضاء حاجاته ونحو ذلك.
ومن صوره أيضا دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات وغيرهم فيما لا يقدر عليه إلا الله.
ومن صوره أيضا اعتقاد الضر والنفع أو تدبير الكون في الأموات وغيرهم أو إعطاؤهم خصال الربوبية أو نحو ذلك.
2.الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدين الإسلام:
سواء كان الاستهزاء صريحا كالاستهزاء اللفظي، أو غير صريح كالإشارة باللسان ونحوه.
وسواء كان المستهزئ يقصد الاستهزاء أو لا يقصده، بل كان قصده المزاح والهزل، فكله كفر إذا كان فعله في نفسه استهزاء.
قال تعالى"قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم".
وكذا الاستخفاف بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو الدين، أو الإهانة كمن يطأ المصحف أو يكتبه بدم الحيض ونحوه، فكل ذلك كفر بالإجماع.
3.سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام:
والسب هو الشتم، وهو كفر بالله تعالى بإجماع المسلمين وهو من أعظم أنواع الكفر، وإذا كان الاستهزاء بالدين، وهو أخف من السب كفر أكبر، فالسب أيضا كفر من باب أولى.
4.التكذيب بالله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو آياته أو أخباره:
والتكذيب والجحد هو أصل كفر فرعون وكثير من أقوام الرسل الذين بُعثوا إليهم، قال تعالى"فمن أظلم ممن افترى الله كذبا أو كذبا بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين"وقال تعالى"ولقد كذبت رسل من قبلك".
والمكذب ليس بمؤمن ولا مصدق ولا مقر بل هو نقيضه.
ويدخل في ذلك أبواب كثيرة في النواقض، كتحليل ما حرمه الله ورسوله وتحريم ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو التكذيب بأخبار الله تعالى ورسوله مما كان في الأمم السابقة أو الكون أو الأمور المستقبلية أو غير ذلك.
والاستحلال الأصل به أنه لا يعرف إلا بالتصريح، وليس بالضرورة أن يكون التصريح باللسان أو الكتابة فقط بل كل ما يوصل لدرجة التصريح يعمل به.
ولا يكون الاستحلال إلا للذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك والكفر.
وهو قسمان: استحلال قلبي، واستحلال عملي، وكلا القسمين كفر.
فالقلبي معلوم، وأما العملي فهو ما يوصل إلى أن فاعل الفعل لا يكون إلا مستحلا لما يعمل من المحرمات الظاهرة.
ودليل الاستحلال العملي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال:"مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسألته، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اضرب عنق رجل تزوج امرأة أبيه"رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني في إرواء الغليل.