فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 1782

منسوب إلى الباقلاني [1] والجويني [2] والغزالي [3] "."

والقول الثاني: استدعاء الفعل، وهو: طلبه فـ"الاستدعاء"جنس؛ لأنه يتناول الأمر، والشفاعة، والالتماس، والنهي [4] . وقوله"الفعل"فصل، أخرج النهي، وقوله"بالقول"فصل، آخر أخرج غير القول؛ كالإشارة، والرمز، فإنه ليس بأمر، لما تقدم من أن الأمر حقيقة في القول المخصوص، وهذا هو قول أبي الخطاب [5] ، لكنه زاد بجهة الاستعلاء ..

والقول الذي اختاره المصنف [6] أنه:"استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه"، فزاد المصنف"إيجاد"، ولا شك أن طلب الفعل في الحقيقة هو طلب إيجاده، وقد تقدم الكلام على الاستدعاء، وعلى القول.

وقوله:"أو ما قام مقامه"أراد أن يدخل الإشارة والرمز، ونحوهما، وهذا تابع فيه الطوفي [7] ، فإنه قال: وكذلك لو قيل:

(1) انظر: التلخيص للجويني (1/ 242) مسألة [185] ، وكذا نقله الرازي عنه في المحصول (2/ 16) .

(2) البرهان (1/ 63) .

(3) المستصفى (2/ 61) .

(4) قال الطوفي:"لأن طلب الفعل إما أن يكون من الأدنى، وهو سؤال، أو من المساوي، وهو شفاعة والتماس، أو من الأعلى، وهو الأمر، أو استدعاء الترك وهو النهي".

انظر: شرح المختصر (2/ 349) .

(5) انظر: التمهيد (1/ 124) .

(6) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (97) .

(7) انظر: شرح المختصر للطوفي (2/ 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت