فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 1782

كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لأنه قال: فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع [1] والأمارة: خبر الواحد والقياس [2] .

وقال الأصفهاني [3] :"الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد، والمرشد: هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، وما به الإرشاد: العلامة التي نصبت للتعريف. فعلى هذا يكون ما به الإرشاد معطوفًا على المرشد [4] "

(1) في المسودة:"والإجماع المقطوع به".

(2) انظر: المسودة لآل تيمية ص (574) ، وما نقله في المسودة عن القاضي خلاف ما ذهب إليه القاضي في العدة حيث قال: وحكى عن بعض المتكلمين: أن الدليل اسم لما كان موجبًا للعلم فأما ما كان موجبًا للظن فهو أمارة وهذا غير صحيح لأن ذلك اسم لغوي وأهل اللغة لا يفرقون بينهما، وأيضًا: فإنه مرشد إلى المطلوب فوجب أن يكون دليلًا كالموجب للعلم وأيضًا: فإن اعتقاد موجبها والعمل بهما واجب فلا فرق بينهما، العدة لأبي يعلي (1/ 131 - 132) .

(3) هو: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهاني الشافعي (شمس الدين أبو الثناء) ولد سنة (674 هـ) كان فقيهًا أصوليًا متكلمًا نحويًا أديبًا، قال عنه الأسنوي: كان الأصفهاني بارعًا في العقليات صحيح الاعتقاد محبًا لأهل الصلاح، تاركًا التكلف والادعاء له مصنفات منها:"شرح مختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجب"و"شرح بديع النظام لابن الساعاتي"في الأصول، وتوفي سنة (749 هـ) .

انظر: الفتح المبين (3/ 158) ، ومعجم المؤلفين (12/ 173 - 174) ، وشذرات الذهب (6/ 165) .

(4) قال الأصفهاني هذا في معرض شرحه لقول ابن الحاجب"الدليل لغة المرشد والمرشد، الناصب والذاكر وما به الإرشاد".

انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت