فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1782

وبينهما فرق إذ لا يلزم من صدوره من حاكم أن يكون قاله على جهة الحكم، فقد يفتى الحاكم.

السادس: عكسه قاله أبو إسحاق [1] المروزي معتلًا بأن الأغلب أن الصادر من الحاكم يكون عن تشاور [2] .

السابع: أن وقع في شيء (يفوت) [3] استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج كان إجماعًا وإلا فلا حكاه ابن السمعاني [4] .

الثامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعًا وإلا فلا [5] ، حكاه السرخسي الحنفي.

وهذا والذي قبله لم يذكرهما المصنف، مع أن هذا غير داخل في كلام المصنف، لأن المصنف قال"وعرفوا به وسكتوا"فظاهره أن الجميع عرفوا.

(1) هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الشافعي (أبو إسحاق) فقيه ورع من أصحاب المزني تتلمذ لابن سريح وانتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد بعد ابن سريج، وتوفي سنة (340 هـ) .

انظر: الفتح المبين (1/ 188) ، وشذرات الذهب (2/ 355 - 356) ، ومعجم المؤلفين (1/ 3 - 4) ، طبقات الشافعية للسبكي (2/ 375 - 376) .

(2) ذكر الشوكاني أن ابن القطان حكى هذا القول عن الصيرفي: انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (2/ 380 - 381) ، وإرشاد الفحول ص (84) .

(3) في الأصل:"بفوات".

(4) انظر: إرشاد الفحول ص (84 - 85) .

(5) واختار هذا القول الجصاص من الحنفية والسرخسي ونسبه للشافعي وقال الزركشي، وهو غريب لا يعرفه أصحابه.

انظر: تيسير التحرير (3/ 247) ، وأصول السرخسي (1/ 303) ، وإرشاد الفحول ص (85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت