فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 1782

إنكاره، وهو مذهب أبي حنيفة [1] ومالك وبعض الشافعية [2] .

الثاني: ليس بإجماع ولا حجة، وبه قال داود وأبو هاشم [3] .

واختاره ابن الباقلاني وأبو المعالي، وذكره الآمدي عن الشافعي [4] .

الثالث: حجة لا إجماع، وبه قال بعض الحنفية، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب الشافعي [5] .

(1) ذهب أكثر الأحناف إلى أن الإجماع السكوتي قطعي. انظر: كشف الأسرار (2/ 228) ، وتيسير التحرير (3/ 246) ، والتقرير والتحبير (3/ 101) .

(2) وقال بذلك أبو إسحاق الإسفرائيني انظر: تيسير التحرير (3/ 246) ، والأحكام للآمدي (1/ 187) ، ومختصر ابن الحاجب (2/ 37) ، وإرشاد الفحول ص (84) .

(3) نسبة هذا القول إلى أبي هاشم فيها نظر، لأن المعروف عن أبي هاشم أن الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع كما حكاه عنه غير واحد منهم أبو الحسين في المعتمد (2/ 66) ، والآمدي في الأحكام (1/ 187) ، والتاج السبكي في الإبهاج (2/ 380) .

(4) ونقل الرازي هذا القول كذلك عن الشافعي في المحصول (2/ 1/ 215) وقال عنه الغزالي في المنخول ص (318) ، وهو قول الشافعي في الجديد، واختاره في المستصفى كما اختاره القاضي البيضاوي وقال الشافعي"لا ينسب إلى ساكت قول"واختار هذا القول عيسى بن أبان من الحنفية.

انظر: بالإضافة إلى المراجع السابقة المستصفى (1/ 191) ، والتمهيد للأسنوي ص (451) ، والبرهان للجويني (1/ 699) ، وإرشاد الفحول للأسنوي ص (451) ، والبرهان للجويني (1/ 699) ، وإرشاد الفحول ص (84) ، وشرح الورقات ص (175) ، وفواتح الرحموت (2/ 221) .

(5) راجع إرشاد الفحول ص (84) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت