فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 1782

عقيل في"فنونه"وغيرهما، وفاقًا لمالك في الأشهر عنه وعن الشافعي [1]

وعنه: إن علم التحريم لم يصح وإلا صحت.

وحكى بعض أصحابنا قولًا تصح مع الكراهية، وفاقًا لأبي حنيفة [2] .

لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به واجب فالحرام واجبا وهو تكليف بالمحال، ولأن شغل الحيز حرام. وهو داخل في مفهومي الحركة والسكون الداخلين في مفهومها يدخل في مفهومها لأنه جزؤها، فالصلاة التي جزؤها حرام غير واجبة لوجوب الجزء الحرام، إذ استلزم وجوبها وجوب أجزائها، وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها لتغاير الكل والجزء.

قالوا: لو لم تصح لما سقط التكليف. قال الباقلاني: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلاة.

= انظر ترجمته في طبقات الحنابلة (2/ 12 - 15) ، وشذرات الذهب (2/ 262) ، المدخل لابن بدران ص (411) ، معجم المؤلفين (2/ 166) .

(1) انظر: المغني (3/ 74) ، والمستصفى (1/ 77) ، والمجموع للنووي (3/ 163 - 164) ، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (37 - 38) ، الفروق (2/ 85) .

(2) انظر: أصول السرخس (1/ 81) ، التقرير والتحبير على التحرير (1/ 303) ، وفواتح الرحموت (1/ 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت