وأراد بـ"الخلل"ذوات الركن أو الشرط ذكره بعضهم.
وقال القطب: أي لفوات شرط وغيره، سواء كان مفسدًا أوْ لا، وقيل: لعذر، والمراد به ما تكون الثانية فيه أكمل من الأولى وإن كانت الأولى صحيحة.
تنبيه: الإعادة فعل العبادة مرة أخرى، والقضاء: فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين شرعًا، والأداء: فعل العبادة أولًا في وقتها المقدر لها شرعًا.
والمعاد: ما فعل مرة بعد أخرى. والمقضي: ما فعل بعد وقت الأداء. والمؤدَّى: ما فعل أولًا في وقته المقدر له شرعًا فيكون الذي تكلم عليه المصنف إنما هو المؤدي لا الأداء والمقضي لا القضاء والمعاد لا الإعادة، هكذا حرره ابن قاضي الجبل والتاج السبكي [1] .
وذكر الشيخ في الروضة الإعادة والأداء والقضاء كما قلنا [2] .
= وقال ابن الحاجب: الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لخلل، وقيل لعذر.
انظر: منهاج الأصول للبيضاوي مع نهاية السول (1/ 109) ، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/ 232) وقول ابن الحاجب عن القول الثاني"قيل"وتصديره للتعريف الأول يدل على ترجيحه له، وانظر مختصر الروضة للطوفي ص (33) .
(1) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 108 - 118) .
(2) انظر: روضة الناظر ص (31 - 32) .