فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 1782

فعليه لا إثم بالتناول كفعل البهيمة، وفي إفتائه بالتناول خلاف لنا.

وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال قبل السمع).

ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

أحدهما: الإباحة، وممن قال به من غير من ذكره المصنف الظاهرية وابن سريج وأبو حامد [1] المروزي الشافعيان [2] واختاره القاضي في مقدمة"المجرد" [3] وقال: أومأ إليه أحمد، لأنه سئل عن قطع النخل؟ قال: لا بأس لم نسمع في قطعه شيئًا [4] .

(1) كذا في الأصل وصوابه"المَرْوَ الرُّوذي"وهو: أحمد بن بشر بن عامر العامري المَروروذي الفقيه الأصولي الأديب وأحد أئمة الشافعية في عصره وتفقه على أبي إسحاق المروزي ومن كتبه: الإشراف على الأصول في أصول الفقه، والجامع الكبير وشرح مختصر المزني في الفقه، وتوفي سنة (362 هـ) .

انظر ترجمته في الفتح المبين (1/ 199 - 200) وشذرات الذهب (3/ 40) طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 377 - 378) .

(2) وهو قول جمهور الحنفية.

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 269) وفواتح الرحموت (1/ 49) ، الأحكام لابن حزم (1/ 58 - 67) ، والمستصفي (1/ 63) ، واللمع للشيرازي ص (68 - 69) ، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 142) .

(3) هو كتاب في الفقه الحنبلي لأبي يعلى.

انظر: طبقات الحنابلة (1/ 205) .

(4) انظر: المسودة ص (478) ، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت