فعليه لا إثم بالتناول كفعل البهيمة، وفي إفتائه بالتناول خلاف لنا.
وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال قبل السمع).
ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
أحدهما: الإباحة، وممن قال به من غير من ذكره المصنف الظاهرية وابن سريج وأبو حامد [1] المروزي الشافعيان [2] واختاره القاضي في مقدمة"المجرد" [3] وقال: أومأ إليه أحمد، لأنه سئل عن قطع النخل؟ قال: لا بأس لم نسمع في قطعه شيئًا [4] .
(1) كذا في الأصل وصوابه"المَرْوَ الرُّوذي"وهو: أحمد بن بشر بن عامر العامري المَروروذي الفقيه الأصولي الأديب وأحد أئمة الشافعية في عصره وتفقه على أبي إسحاق المروزي ومن كتبه: الإشراف على الأصول في أصول الفقه، والجامع الكبير وشرح مختصر المزني في الفقه، وتوفي سنة (362 هـ) .
انظر ترجمته في الفتح المبين (1/ 199 - 200) وشذرات الذهب (3/ 40) طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 377 - 378) .
(2) وهو قول جمهور الحنفية.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 269) وفواتح الرحموت (1/ 49) ، الأحكام لابن حزم (1/ 58 - 67) ، والمستصفي (1/ 63) ، واللمع للشيرازي ص (68 - 69) ، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 142) .
(3) هو كتاب في الفقه الحنبلي لأبي يعلى.
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 205) .
(4) انظر: المسودة ص (478) ، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (107) .