الاسم بطريق القياس اللغوي اندرجت المسميات تحت العموم ولم يحتج إلى القياس الشرعي وشرائطه فيدخل [1] تحت قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [2] ومن لم يثبته بالقياس اللغوي يحتاج إلى ذلك، وعلى الأول يقطع النباش بالنص، وعلى الثاني بالقياس الشرعي على السرقة.
قال في تشنيف المسامع: والمذهب الرابع: يجري في الحقيقة لا في المجاز وهو مخرج من كلام القاضي [3] عبد الوهاب [4] لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فيجب تمييز الحقيقة عليه [5] .
(1) أي فيدخل النباش في عموم الآية لغة، وكذلك يدخل اللائط في عموم قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [سورة النور: 2] .
(2) سورة المائدة: (38) .
(3) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي القاضي (أبو محمد) الفقيه المقدم الأصولي الأديب الزاهد ولد سنة (362 هـ) ومن كتبه الكثيرة: التلخيص والإفادة وأوائل الأدلة في الأصول وفي الفقه المعونة بمذهب عالم المدينة و"شرحه المدونة"و"النصر لمذهب مالك"وتوفي سنة (422 هـ) .
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 230 - 231) ، وشذرات الذهب (3/ 223 - 224) ، ومعجم المؤلفين (6/ 226 - 227) .
(4) في التشنيف بزيادة كما قاله المازري.
(5) المرجع السابق (31/ أ) .