فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 125

يعرف بأحد هذه الأسماء، يتم دفعه للمعتدى عليه.

8 -المنصوبة: وهي ذبيحة أو أكثر، تفرض على المخطئ.

9 -البرهة: وهي أن يفرض على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتان أو أكثر، وعلى صاحب الخطأ الأقل ذبيحة واحدة، بالإضافة إلى بعض الأشياء، ويقوم كل واحد بذبح ما وجب عليه، ويحضر أكلها الجماعة، ومن يحكم في القضية.

10 -أخذ الثأر من قبيلة الجاني بقتل أحد منهم: ثم يحكم في القضية (رجٌل برجل) .

11 -عدالة وصورتها: في حالة طعن شخص بسكين، أو إطلاق نار عليه يجلس الطرفان عند شيخ القبيلة، فيحكم بفض النزاع، بعد أن يمسح كل واحد منهما على لحيته بقبول الحكم.

12 -أخذ القبيلة ثلث دية المتوفى [المقتول] من أوليائه بحجة أنه حق للقبيلة عليه [1] .

قلت: وهذه العادات والأعراف الجاهلية مخالفة للشريعة الإسلامية، ومضادة لها، والعمل بها عمل بأحكام الطواغيت، والحكم بغير ما أنزل اللَّه تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ

(1) انتهى ما حدثني به الشيخ أحمد عن بعض العادات القبلية الجاهلية في تهامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت