فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 125

يقول العلامة محمد بن إبراهيم /: « ... ثم هناك مسألة تقع كثيرًا، وهي أن بعض الناس قد يعتدي، ويقتل عمدًا وعدوانًا، ثم يلتجئ إلى أناس لا يمكن أنهم باللفظ يمنعون ما يجب عليه من حق القود، لكن يسعون بالشفاعات والمشورات، وبذل أموال كثيرة، وهم بلسان الحال كالممتنعين عن إقامة الحد، وهذا يحصل به فساد كبير، يعترضون اعتراضًا تامًا، فإذا كثر الشور الذي كالقهر، فينبغي أن يقابل بالرد، أما مطلق السعي أو الحاكم يشير بقبول الدية، فهذا خير» [1] .

10 -العاني: قد يتساءل بعض الناس ما هو العاني، وما هي العنوة، فهي عادات، وسلوم عند القبائل التي ما زالت تتمسك بالعنوة حتى الآن، وأقسام العنوة كثيرة، ومنها:

(1) الخال: وهو أخو الأم، سواء من الأب، والأم، أو من الأب دون الأم، أو من الأم دون الأب، أو من الرضاع، والخال يعتبر عانيًا إذا كان من أخته أولاد، فهو عانٍ على قبيلتهم، وتشتمل العنوة أيضًا على:

(2) الجد. ... (3) الجدة. ... (4) الخالة.

ويقوم الرجل دون عانيه على شرط أن الخطأ عليه، وليس منه،

(1) فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم، 12/ 11 - 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت