فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 125

شرعًا، وقد تم تزويد الجهة المختصة بهذه الإمارة بصورة من خطابنا هذا للتعميم على جميع المحافظات، ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل، والنواب بعدم وضع أختامهم على اتفاقيات الصناديق التعاونية لئلا تأخذ تلك الاتفاقيات الصيغة الرسمية، ومن ثم يراها البعض موافقة، وهي في الأصل مخالفة لما رآه سمو وزير الداخلية بمنعها درءًا للمشاكل وفق ما أشير إليه في تعميمنا رقم 396 س في 29/ 12/ 1420 هـ.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنها اطلعت على اتفاقية صندوق قبيلة بني علي ناهس، وما أرفق بها، وقد ظهر لها أن على هذه الاتفاقية ملحوظات، منها:

1 -ورد في بند (أولًا) من الاتفاقية عبارة: (فيكون دفعها على عموم القبيلة بالتساوي ممن يحمل البطاقة) ، وهذه العبارة محل نظر؛ لأنها واردة في تحمل الدية التي تجب على العاقلة، والشأن فيما يجب على العاقلة أن الأقرب إلى الجاني يتحمل أكثر من الأبعد، وأن الفقير لا يتحمل شئيًا، وكذلك المرأة، ومن بلغ مكلفًا يشترك في العقل، وإن لم تكن معه بطاقة.

2 -ورد في بند (ثانيًا) : (أي شخص من القبيلة يتحمل مبلغًا ماليًا في دم، نتيجة إهمال، أو إدانة في أي قضية غير مخلة بالشرف، وثبت ذلك شرعًا، فتتحمل القبيلة ما نسبته 70 %) ، وهذا النص مخالف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت