فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 125

1 -إن كانت القضية تعديًا بضرب، تقدر الإصابات بمبلغ من المال، ويدفع للمتضرر (أرش) .

2 -تؤخذ البينة من المدعي، وإلا فاليمين على من أنكر.

3 -إذا كانت القضية سبًا، أو شتمًا، أو استخفافًا، أو إهانة، يحكم بمبلغ من المال، أو مبلغ وملفى، والملفى هو: (خروف يعمل عليه وليمة، يجتمع عليها الوجهاء في منزل المعتدى عليه، تشريفًا له، ورد اعتبار) ، ولا يخطر ببال أحد الطرفين أن ذلك ذبح لغير اللَّه، وقد يحصل أن يقوم المسيء بأن يلفي المساء إليه تكريمًا له، وبدون حكم، بل من طيب نفس حتى تطيب نفس المساء إليه.

4 -يضاعف الحكم إذا كان المعتدى عليه جارًا، أو رحيمًا، أو صاحبًا بالجنب.

نرجو منكم إفادتنا خطيًا؛ حتى نتمكن من التوضيح لمشايخ القبيلة، وأعيانها، عسى اللَّه أن ينفع بها. وجزاكم اللَّه خير الجزاء.

ج: يجب التحاكم إلى شرع اللَّه في كل شيء، قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [1] ، وقوله سبحانه: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ

(1) سورة النساء، الآية: 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت