(17) (لا يجوز أن) * ينفر الناس من منى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، ويطوفون للوداع ثم يعودوا ليرموا بعد الزوال، فهؤلاء لم يكن آخر عهدهم بالبيت، (وعليهم أن يعيدوا طواف الوداع بعد الرمي) *.
(18) بعد طواف الوداع يعود الحاج إلى بلده تصحبه السكينة والوقار، (ويشرع له) * استغلال وقته بالذكر والدعاء (وقراءة القرآن) *، واستماع ما ينفع، (والمجيء به من) * دعاء السفر والنزول ودخول القرية وغير ذلك حتى يصل بيته. [1]
تختص المرأة بعشرة أشياء تخالف فيها الرجل وهي:
(1) جواز لبس المخيط حال الإحرام.
(2) جواز لبس الخفين للمرأة.
(3) المرأة لا ترمل في طواف القدوم.
(4) لا ترفع صوتها بالتلبية (بحضرة رجل غير محرمها) *.
(5) يجوز للمرأة أن تغطي رأسها (ويلزمها ذلك عند وجود رجل غير محرمها) *.
(6) لا تضطبع المرأة لأنها يجب أن تتستر بثيابها.
(7) لا سترع المرأة بين الميلين الأخضرين في المسعى.
(8) ليس على المرأة حلق بل لا يجوز لهل الحلق لكن تقصر رأسها من كل ضفيرة قدر أنملة.
(9) لا تستلم الحجر الأسود إذا كان حوله جمع من الرجال.
(10) يسقط عنها طواف الوداع إذا كانت حائضًا أو نفساء.
(1) انظر في صفة الحج: فتح الباري (ج 3 ص 378) ،والنووي على مسلم (ج 9 ص 3) ،وبدائع الصنائع (ج 2 ص 118) ، وبداية المجتهد (ج 1 ص 326) ، والمجموع (ج 7 ص 2) ، والمغني (ج 5 ص 5) ، وزاد المعاد (ج 2 ص 90) .
(*) من تعليقات سماحة الشيخ ابن باز.