ذلك.
(12) للحاج أن يبقى حيث شاء خلال الفترة بين العمرة والحج، فإن شاء بقي في منى، وإن شاء بقي في مكة أو في أي مكان آخر، ويمارس ما شاء من بيع وشراء وغير ذلك مما أباحه الله.
(اليوم الثامن من ذي الحجة) :
(1) إذا كان يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة (شرع للمحلين بمكة من العمار وغيرهم ممن يريد الحج، الإحرام [1] * بالحج قبيل صلاة الظهر من مكانه الذي هو فيه: منى أو مكة، أو غيرهما.
(2) يفعل الحج عند إحرامه بالحج يوم الثامن ما فعله عند الإحرام من الميقات من النظافة وإزالة الشعر والاغتسال والطيب.
(3) بعد ذلك ينوي الحج ويلبس (ملابس الإحرام ثم يلبي) * قائلًا: لبيك حجًا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
(4) إن كان خائفًا من عائق يمنعه من إتمام الحج شرع له أن يشترط قائلًا: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن لم يكن خائفًا من عائق لم يشترط.
(5) ثم يصلي في منى: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصرًا من غير جمع، وفي منى ومزدلفة وعرفة يقصر أهل مكة وغيرهم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، (لم يأمر أهل مكة الذين حجوا معه) * بالإتمام في حجة الوداع.
سادسًا: ما يفعله الحاج يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة) :
(1) إذا طلعت الشمس يوم عرفة، سار من منى إلى عرفة ونزل بنمرة - الوادي الذي قبل عرفة - إن تيسر له، وإن كان عليه مشقة في ذلك نزل في عرفة.
(2) إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في وقت الأولى، ليطول وقت الوقوف والدعاء حتى ولو وافق يوم عرفة يوم الجمعة فإنها تسقط عن الحاج (ولا يصلي بينهما
(1) القارن والمفرد باقيان على إحرامهما، فإذا جاء اليوم الثامن ذهبا إلى منى وصليا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
(*) من تعليقات سماحة الشيخ ابن باز.