(6) الترتيب بين هذه الأركان على الصحيح عندهم [1] .
(هذا القول فيه إجمال والصواب الفضيل وهو أنه لابد من الترتيب بين الإحرام وما بعده. أما الطواف والسعي فيجوز أن يتأخرا عن الوقوف بعرفة، ويجوز أن يتقدم السعي على الوقوف مع طواف القدوم كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، في حجة الوداع مع العلم بأن طواف الإفاضة وهو ركن متفق عليه لابد أن يكون بعد الوقوف بعرفة، ولا يجزئ قبل ذلك، كما أنه لا يجوز تقديمه على نصف الليل من ليلة النحر إذا وقف بعرفة قبل ذلك، وبذلك يعلم أن طواف الإفاضة يشترط فيه أن يكون بعد الوقوف بعرفة، وأن يكون بعد نصف الليل من ليلة النحر. والله ولي التوفيق) *.
(1) الإحرام من الميقات.
(2) الوقوف بعرفة إلى الليل.
(3) المبيت بمزدلفة.
(4) والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
(5) رمي الجمرات.
(6) الحلق أو التقصير، وهو عند الشافعية ركن.
(7) طواف الوداع.
وزاد الحنفية: السعي بين الصفا والمروة وهو عند الثلاثة ركن.
وهناك أعمال أخرى محل خلاف بين الفقهاء منهم من عدها واجبًا، ومنهم من عدها سنة [2] ، وقد أوصل الحنفية واجبات الحج إلى نيف وعشرين [3] .
من ترك ركنا ًمن أركان الحج لم يصح حجه حتى يأتي به، ويبقى هذا الركن في ذمته لا يتم
(1) حاشية ابن عابدين (ج 2 ص 467) ، الشرح الصغير (ج 2 ص 311) ، مغني المحتاج (ج 1 ص 513) ، المقنع (ج 1 ص 467) .
(*) من تعليقات سماحة الشيخ ابن باز.
(2) (( المقنع ج 468، بدائع الصنائع(ج 2 ص 133) .
(3) (( حاشية ابن عابدين(ج 2 ص 467) .